اختصاصات الجماعة


اختصاصات الجماعة:


تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي للجماعات وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولهذه الغاية تمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.

الاختصاصات الذاتية:


تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولاسيما التخطيط والبرمجة والانجاز والتدبير.

* المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية


تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
– توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
– الإنارة العمومية؛
– التطهير السائل والصلب؛
– جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ؛
– حفظ الصحة؛
– نقل المرضى والجرحى؛
– نقل الأموات والدفن؛
– الأسواق الجماعية؛
– أماكن بيع الحبوب؛
– المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
– إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:
– سوق البيع بالجملة؛
– المجازر والذبح ونقل اللحوم؛
– سوق بيع السمك.
الاختصاصات المشتركة
تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
– إحداث دور الشباب؛
– إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال؛
– إحداث المراكز النسوية؛
– إحداث المركبات الثقافية؛
– المحافظة على البيئة؛
– صيانة الطرقات العابرة لمركز الجماعة؛
– بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛
تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة.
تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجماعة لممارسة الاختصاصات المشتركة.
يمكن للجماعة، بمبادرة منها، أن تتولى تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز مشروع يدخل ضمن الاختصاصات المشتركة للجماعة إذا تبين أنه يساهم في بلوغ الأهداف المتوخاة، وذلك في إطار التعاقد المنصوص عليه في المادة 88.